الشيخ الكليني

205

الكافي

7 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل لي عليه مال وهو معسر فأشتري بيعا من رجل إلى أجل على أن أضمن ذلك عنه للرجل ويقضيني الذي عليه ، قال : لا بأس ( 1 ) . 8 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن هارون ابن خارجة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : عينت رجلا عينة فقلت له : أقضني ، فقال : ليس عندي تعيني حتى أقضيك ، قال : عينه حتى يقضيك . 9 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحديد ، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إن سلسبيل طلبت مني مائة ألف درهم على أن تربحني عشرة آلاف فأقرضتها تسعين ألفا وأبيعها ثوبا وشيا ( 2 ) تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم ؟ قال : لا بأس . وفي رواية أخرى لا بأس به أعطها مائة ألف وبعها الثوب بعشرة آلاف واكتب عليها كتابين . 10 - أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن عبد الله ، عن عمه محمد بن عبد الله ، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : الرجل يكون له المال قد حل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوي مائة درهم بألف درهم ويؤخر عنه المال إلى وقت ؟ قال : لا بأس ، قد أمرني أبي ففعلت ذلك . وزعم أنه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عنها فقال له مثل ذلك . 11 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : يكون لي على الرجل دراهم فيقول : أخرني بها وأنا أربحك فأبيعه جبة تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال : بعشرين ألفا وأؤخره بالمال قال : لا بأس .

--> ( 1 ) قوله : ( على أن اضمن ذلك ) لعل فائدته مع الضمان انه يحصل في يده مال وإن الزم أداؤه وانه إذا كان الطالب غيره ظاهرا يؤدى إليه . وفي التهذيب ( على أن اضمن عنه لرجل ) فيمكن أن يكون الرجل المضمون له غير البايع فتظهر الفائدة إذ كان ما يضمنه أقل من ماله الذي يؤدى إليه ولكنه بعيد وما في الكتاب أظهر . ( آت ) ( 2 ) سلسبيل اسم امرأة . والوشي : نقش الثوب ويكون من كل لون . والوشي من الثياب معروف .